الدستور الأردني

المادة 1

الدولة

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

المادة 2

دين الدولة

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

المادة 3

العاصمة

مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص.

المادة 4

الراية الأردنية

تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: - طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.

المادة 5

الجنسية

الجنسية الأردنية تحدد بقانون.

المادة 6

الأردنيون أمام القانون

  1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
  2. الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
  3. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
  4. الأسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
  5. يحمي القانون الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الاعاقات ويحميهم من الاساءة والاستغلال.
المادة 7

الحقوق والحريات

  1. الحرية الشخصية مصونة.
  2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 8

حجز حرية

  1. لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته الا وفق أحكام القانون.
  2. كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الاشكال، أو ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن اي شخص تحت وطأة اي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.
المادة 9

الإقامة والتنقل

  1. لا يجوز ابعاد أردني من ديار المملكة.
  2. لا يجوز أن يحظر على أردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين الا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 10

حرمة المساكن

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة 11

الاستملاك

لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

المادة 12

فرض الرسوم الضريبة

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون.

المادة 13

التشغيل الإلزامي

لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص: -

  1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، أو طوفان، أو مجاعة، أو زلزال أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر.
  2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى اشخاص أو شركات أو جمعيات أو اية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها.
المادة 14

حرية المعتقد

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب.

المادة 15

الحقوق والحريات العامة

  1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.
  2. تكفل الدولة حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب.
  3. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون.
  4. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها الا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
  5. يجوز في حالة اعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الاعلام والاتصال رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني.
  6. ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة 16

حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية

  1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
  2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
  3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
المادة 17

حق مخاطبة السلطات العامة

للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون.

المادة 18

سرية المراسلات

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة الا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

المادة 19

حق التعليم

يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.

المادة 20

حق التعليم

التعليم الاساسي الزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.

المادة 21

تسليم المجرمين العاديين واللاجئون

  1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
  2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة 22

حق تولي الوظائف العامة

  1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة.
  2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات.
المادة 23

الحقوق العمالية

  1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.
  2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية:
  • إعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
  • تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الاجر.
  • تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
  • تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث.
  • خضوع المعامل للقواعد الصحية.
  • تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.
المادة 24

مصدر السلطات

  1. الأمة مصدر السلطات.
  2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 25

السلطة التشريعية

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.

المادة 26

السلطة التنفيذية

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور.

المادة 27

السلطة القضائية

السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

المادة 28

الملك وحقوقه

عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبد الله بن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:

  • تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر ابنائه سناً ثم إلى أكبر ابناء ذلك الابن الأكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة، وإذا توفى أكبر الابناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر ابنائه ولو كان للمتوفى اخوة على انه يجوز للملك أن يختار أحد اخوته الذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
  • إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر اخوته وإذا لم يكن له اخوته فإلى أكبر ابناء أكبر اخوته فان لم يكن لأكبر اخوته ابن فإلى أكبر ابناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة.
  • في حالة فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك إلى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
  • وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
  • يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين.
  • لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الارادة أن تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
  • يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره، فإذا انتقل العرش إلى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش، وإذا توفى دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.
  • إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
  • إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من اربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الاجتماع لينظر في الامر.
  • قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.
  • إذا توفى الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه.
  • يشترط ان لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من اقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
  • إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.
المادة 29

اليمين

يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وان يخلص للأمة.

المادة 30

الملك وحقوقه

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.

المادة 31

المصادقة على القوانين

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف أحكامها.

المادة 32

الملك وحقوقه

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.

المادة 33

ابرام المعاهدات والاتفاقيات

  1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
  2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة 34

أحكام شاملة للمجلس

  1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
  2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
  3. للملك أن يحل مجلس النواب.
  4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.
المادة 35

تعيين الوزراء

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة 36

مجلس الأعيان

الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم.

المادة 37

الملك وحقوقه

  1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله ان يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص.
  2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون.
المادة 38

العفو العام والعفو الخاص

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

المادة 39

تصديق حكم الاعدام

لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه.

المادة 40

ممارسة الملك لصلاحياته

  1. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
  2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية: -
  • اختيار ولي العهد.
  • تعيين نائب الملك.
  • تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية.
  • تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
  • تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم.
  • تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم.
المادة 41

مجلس الوزراء

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.

المادة 42

تعيين الوزراء

لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا أردني.

المادة 43

تعيين الوزراء

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة واقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانة".

المادة 44

مجلس الوزراء

لا يجوز للوزير ان يشتري أو يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، أو ان يشترك في اي عمل تجاري أو مالي أو ان يتقاضى راتباً من أية شركة.

المادة 45

مجلس الوزراء

  1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو اي قانون أو اي شخص أو هيئة أخرى.
  2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
المادة 46

مجلس الوزراء

يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.

المادة 47

مجلس الوزراء

  1. الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه.
  2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة 48

مجلس الوزراء

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو اي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك. وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.

المادة 49

مجلس الوزراء

أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.

المادة 50

مجلس الوزراء

  1. عند استقالة رئيس الوزراء أو اقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما.
  2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.
المادة 51

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.

المادة 52

مجلس الوزراء

لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضواً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، اما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين.

المادة 53

تعيين الوزراء

  1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
  2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
  3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
  4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
  5. إذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
  6. لأغراض الفقرات (3) و (4) و (5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
المادة 54

تعيين الوزراء

  1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
  2. إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
  3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
المادة 55

مجلس الوزراء

يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقا لأحكام القانون.

المادة 56

مجلس الوزراء

لمجلس النواب حق احالة الوزراء إلى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

المادة 57

مجلس الوزراء

يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الاحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

المادة 58

تنظيم المحكمة الدستورية

  1. تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
  2. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 59

تنظيم المحكمة الدستورية

  1. تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
  2. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 60

تنظيم المحكمة الدستورية

  1. للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة: -
  • مجلس الأعيان.
  • مجلس النواب.
  • مجلس الوزراء.
  1. في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى أثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة ان وجدت ان الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر احالته إلى المحكمة الدستورية.
المادة 61

تنظيم المحكمة الدستورية

  1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
  • أن يكون اردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
  • أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
  • أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
  1. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها.

"اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن، وان احافظ على الدستور وان اخدم الأمة واقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانة ".

  1. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
المادة 62

مجلس الأمة

يتألف مجلس الأمة من مجلسين - مجلس الأعيان - ومجلس النواب.

المادة 63

مجلس الأمة

يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.

المادة 64

مجلس الأمة

يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات الآتية:

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للامة والوطن.

المادة 65

مجلس الأمة

  1. مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
  2. مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.
المادة 66

مجلس الأمة

  1. يجـتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
  2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.
المادة 67

مجلس الأمة

  1. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:
  • حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
  • عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
  • سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
  1. تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات.
المادة 68

مجلس الأمة

  1. مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
  2. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 69

مجلس الأمة

  1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه.
  2. إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
المادة 70

مجلس الأمة

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.

المادة 71

مجلس الأمة

  1. يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
  2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
  3. يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي ابطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
  4. تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
  5. وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها ان إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
المادة 72

مجلس الأمة

يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.

المادة 73

مجلس الأمة

  1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
  2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
  3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
المادة 74

مجلس الأمة

  1. إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
  2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
  3. على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب.
المادة 75

أحكام شاملة للمجلس

  1. لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب.
  • من لم يكن اردنياً.
  • من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياَ.
  • من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
  • من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
  • من كان مجنوناً أو معتوهاً.
  • من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
  1. يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
  2. إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.
المادة 76

أحكام شاملة للمجلس

مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب.

المادة 77

أحكام شاملة للمجلس

مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.

المادة 78

أحكام شاملة للمجلس

  1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
  2. إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
  3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الاشهر الستة، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
المادة 79

أحكام شاملة للمجلس

يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.

المادة 80

أحكام شاملة للمجلس

على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها:

"اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احافظ على الدستور وان اخدم الأمة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام."

المادة 81

أحكام شاملة للمجلس

  1. للملك أن يؤجل بإرادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء، ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.
  2. يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي.
المادة 82

أحكام شاملة للمجلس

  1. للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة.
  2. يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.
  3. لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
المادة 83

أحكام شاملة للمجلس

يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.

المادة 84

أحكام شاملة للمجلس

  1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.
  2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
  3. إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 85

أحكام شاملة للمجلس

تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.

المادة 86

أحكام شاملة للمجلس

  1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.
  2. إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.
المادة 87

أحكام شاملة للمجلس

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس.

المادة 88

أحكام شاملة للمجلس

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني اشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملا محله بطريق التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.

المادة 89

أحكام شاملة للمجلس

  1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فانهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء.
  2. عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
  3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.
المادة 90

أحكام شاملة للمجلس

لا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الأعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره.

المادة 91

أحكام شاملة للمجلس

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون الا إذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك.

المادة 92

أحكام شاملة للمجلس

إذا رفض أحد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.

المادة 93

أحكام شاملة للمجلس

  1. كل مشروع قانون اقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه.
  2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.
  3. إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه ان يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.
  4. إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فإذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الأمة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.
المادة 94

أحكام شاملة للمجلس

  1. عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الامور الاتي بيانها: -
  • الكوارث العامة.
  • حالة الحرب والطوارئ.
  • الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها وله ان يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

  1. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.
المادة 95

أحكام شاملة للمجلس

  1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الراي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
  2. كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96

أحكام شاملة للمجلس

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ان يوجه إلى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير الا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.

المادة 97

القضاة

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة 98

القضاة

  1. يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.
  2. ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.
  3. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.
المادة 99

المحاكم

المحاكم ثلاثة انواع: -

  1. المحاكم النظامية
  2. المحاكم الدينية
  3. المحاكم الخاصة
المادة 100

المحاكم

تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين.

المادة 101

المحاكم

  1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
  2. لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
  3. جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
  4. المتهم بريء حتى تثبت أدانته بحكم قطعي.
المادة 102

المحاكم

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو اي تشريع آخر نافذ المفعول.

المادة 103

المحاكم

  1. تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.
  2. مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين.
المادة 104

المحاكم

تقسم المحاكم الدينية إلى:

  1. المحاكم الشرعية
  2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى
المادة 105

المحاكم

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية:

  1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.
  2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
  3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.
المادة 106

المحاكم

تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف.

المادة 107

المحاكم

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.

المادة 108

المحاكم

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 109

المحاكم

  1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة. اما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
  2. تطبق مجالس الطوائف الدينية الاصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها واصول المحاكمات أمامها.
المادة 110

المحاكم

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لأحكام القوانين الخاصة بها.

المادة 111

الموازنات العامة

لا تفرض ضريبة أو رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة إلى المال.

المادة 112

الموازنات العامة

  1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.
  2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً.
  3. لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.
  4. لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لأحداث نفقات جديدة.
  5. لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
  6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
المادة 113

الموازنات العامة

إذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.

المادة 114

الموازنات العامة

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.

المادة 115

الموازنات العامة

جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي إلى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.

المادة 116

الموازنات العامة

تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.

المادة 117

الموازنات العامة

كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.

المادة 118

الموازنات العامة

لا يجوز اعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون.

المادة 119

الموازنات العامة

يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها: -

  1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
  2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
المادة 120

التقسيمات الادارية

التقسيمات الادارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

المادة 121

المجالس البلدية والمحلية

الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة.

المادة 122

المجلس العالي

  1. يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من اعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الاقدمية ايضا.
  2. للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
  3. تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
المادة 123

الديوان الخاص

  1. للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء.
  2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
  3. يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.
  4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
  5. جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية.
المادة 124

إصدار قانون الدفاع

إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

المادة 125

الأحكام العرفية

  1. في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع انحاء المملكة أو في اي جزء منها.
  2. عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية اية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم ازاء أحكام القوانين إلى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة 126

مشروع قانون

  1. تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك.
  2. لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته.
المادة 127

إصدار قانون الدفاع

  1. تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
  2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
  3. يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.
المادة 128

النفاذ

  1. لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس اساسياتها.
  2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى ان تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات.
المادة 129

الالغاءات

  1. يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
  2. يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
  3. لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية اي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو اي شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور.
المادة 130

بدء السريان

يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 131

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور.