درست اللجنة الملَكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة على مدار ثلاثةِ أشهر، جميعَ المواد الدستورية المتعلقة بعملها، ملتزمةً بإطار التكليف السامي، المتمثلِ بالنظر في التعديلات الدستورية المتصلةِ بقانونَي الانتخاب والأحزاب السياسية وبآليات العمل النيابي.
وزاد عددُ المواد التي درستها اللجنة على خمسين مادةً دستورية، وارتأت اللجنة أن توصي بتعديل (22) مادة منها، بما يضمن الاستجابة للرسالة الملَكيّة السامية، وبغية مواءمة الدستور لمسوّدتي مشروعَي قانونَي الانتخاب والأحزاب السياسية اللتين وضعتهما اللجنة، إضافة إلى المواد الدستورية المتصلة بآليات العمل النيابي بهدف تطوير الأداء التشريعي والرقابي والنهوض بهما، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في الدستور والمجتمع.
وخرجت اللجنة بمقترحات وتوصيات ضمن ثلاثة محاور، وكالتالي:
١. تعديلات لتمكين الشباب والمرأة وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة
أوصت اللجنة بإجراء تعديل جوهري على المادة (6) من الدستور التي تكرّس مبدأ المساواة قاعدةً أساسيةً من أجل ممارسة الحقوق والحريات الدستورية، فأضافت فقرتين جديدتين إلى هذه المادة تخاطبان الشباب والمرأة، هما:
الفقرة (6) التي تنصّ على أن: (تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز).
والفقرة (7) التي تنصّ على أن: (تكفل الدولة ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون).
وضمن توجُّهات اللجنة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، جرى تعديل المادة (70) من الدستور لتخفيض سنّ الترشُّح لمجلس النواب ليصبح (25) سنة شمسية. كما جرى تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور ليصبح: (حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم).
كما شملت اللجنةُ في تعديلاتها الأشخاصَ ذوي الإعاقة، إذ أعادت صياغة الفقرة (5) من المادة (6) من الدستور لتأكيد ضمان الدولة لحقوقهم الأساسية، وعلى النحو التالي: (يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال)
٢. تعديلات لتحصين الأحزاب الأساسية وحمايتها من أيّ تأثيرات سياسية
أوصت اللجنة الملَكيّة بتعديل المادة (2/67) من الدستور المتعلقة بإنشاء هيئة مستقلّة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأيّ انتخابات عامة وفقًا لأحكام القانون، وذلك بإضافة اختصاص جديد لها يتعلق بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقًا لأحكام القانون. وتمثّل الهدف من هذا التعديل بإناطة صلاحية الإشراف على تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها بجهة محايدة ومستقلّة عن الحكومة، بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أيّ تأثيرات حكومية.
٣. تعديلات لتطوير آليات العمل النيابي
قدمت اللجنة مجموعة من المقترحات الخاصة بالنصوص الدستورية المتعلقة بآليات العمل النيابي بهدف تحديثها لتواكب التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور في عام 1952، وتتمثل بالآتي:
2- قُدمت توصية بتعديل المادة (1/53) من الدستور، بربط العدد المطلوب من أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة بالحكومة أو بأيٍّ من الوزراء فيها، بنسبة لا تقل عن (25٪) من أعضاء مجلس النواب. وتمثلت مبررات هذا التعديل في الحفاظ على استقرار العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، مع عدم الإخلال بحق الأقلية النيابية في ممارسة دورها الرقابي وتعزيز عمل الكتل النيابية في مجلس النواب بما يراعي الزيادة المضطردة عبر العقود الماضية في عدد أعضائه، بالإضافة إلى ضمان الممارسة الفضلى لهذه الأداة الدستورية الرقابية المهمة.
3- قُدمت توصية بإضافة فقرة جديدة للمادة (53)، توجب على أيّ وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلىأيّ مجلس نواب جديدوأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس، وذلك لتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال طلب الحكومة ثقةَ المجلس الجديد على أساس بيانها الوزاري.
4- قُدمت توصية بتعديل المادة (2/54) التي تتعلق باستقالة الوزارة التي يصوّت مجلس النواب على عدم الثقة بها بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، إذ أضيف حكم يقضي بأنه لا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها. وتمثلت مبررات هذا التعديل في ترسيخ أدوات العمل النيابي والدور الرقابي لمجلس النواب من خلال احترام رغبة الأغلبية النيابية.
5- قُدمت توصية بتعديل المادة (56) من الدستور التي تتعلق بحقّ مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة، إذ تم قصْرُ نطاقها على الوزراء العاملين. وتكمن مبررات هذا التعديل في الحد من تحصين الوزراء السابقين وتعزيز دور السلطة القضائية عبر محاكمتهم أمام القضاء شأنهم في ذلك شأن أيّ شخص، بالإضافة إلى تركيز الجهود وتمكين مجلس النواب من الرقابة على القضايا المتعلقة بالوزراء العاملين.
6- قُدمت توصية بتعديل المادة (2/59) والمادة (1/60) من الدستور المتعلقتين بحق مجلسَي الأعيان والنواب بطلب تفسير الدستور والطعن المباشر بعدم دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية، ليثبت الحق بالطعن وطلب التفسير لما لا يقل عن (25%) من عدد أعضاء مجلسي الأعيان أو النواب، وذلك بهدف تمكين الأقلية البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان والكتل النيابية من القيام بدورها الرقابي والتشريعي عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وتخفيف متطلبات الوصول إلى المحكمة.
7- قُدمت توصية بتعديل المادة (1/69) من الدستور لتصبح مدة رئاسة مجلس النواب سنة شمسية واحدة، مع تقرير الحق لأعضاء مجلس النواب بالتصويت على فقدان رئيس مجلس النواب لمنصبه، ومعالجة حالة وفاة رئيس مجلس النواب أو استقالته. فإن شغر منصب رئيس المجلس بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأيّ سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب لاستكمال المدة المتبقية للرئاسة. وجاءت مبررات هذا التعديل لمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويًّا، ومنحهم فرصًا إضافية للترشح إلى رئاسة مجلس النواب، وتوحيد المدة الزمنية لأعضاء المكتب الدائم بين الرئيس ونوابه ومساعديه. بالإضافة إلى منح أعضاء مجلس النواب الحق في التصويت بنسبة ثلثي الأعضاء على إقالة رئيس المجلس، وذلك لضمان تأييد الأغلبية الحزبية للرئيس من أجل ضمان استمراريته في منصبه وقيامه بواجباته. كما عالج التعديل حالات شغور منصب رئيس مجلس النواب والأثر الدستوري المترتب عليه.
8- قُدمت توصية بتعديل المادة (70) من الدستور لتضاف إلى شروط العضوية في مجلس النواب التي حددتها المادة (75) من الدستور الشروطُ التي ينص عليها قانون الانتخاب. ويتمثل مبرر هذا التعديل في استحداث حكم دستوري يتيح إضافة شروط للعضوية في مجلس النواب بموجب قانون الانتخاب زيادةً على ما ورد في الدستور تسمح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات النيابية عبر قوائم تقتصر على مرشحين حزبيين، الأمر الذي يساهم في تطوير العمل النيابي وتعزيز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكلٍ عام.
9- قُدمت توصية بتعديل المادة (1/71) من الدستور في ما يخص الجهة القضائية التي يسند إليها اختصاص الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وذلك بأن تكون هذه الجهة محكمة التمييز بدلًا من محكمة الاستئناف، ومبرر هذا التعديل توحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، من خلال إسناد صلاحية الفصل فيها إلى محكمة التمييز باعتبارها المرجعية القضائية العليا عوضًا عن محاكم الاستئناف الثلاث.
10- قُدمت توصية بتعديل المادة (72) من الدستور لتصبح استقالةُ أعضاء مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها من دون الحاجة لموافقة المجلس، ومبرر هذا التعديل إتاحة الفرصة للنائب الذي يرغب بالمشاركة في الحكومات وإزالة أيّ عوائق تحول دون ذلك، وتكريس استقرار العمل النيابي وجدّيته.
11- قُدمت توصية بتعديل المادة (2/74) مفادها أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، ومبرر هذا التعديل تكريس التوازن بين مجلس النواب والحكومة، وذلك بأن تستقيل الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل انتهاء مدة المجلس الدستورية بما يزيد على أربعة أشهر، لكون حل المجلس خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مدته يكون بهدف إجراء انتخابات نيابية جديدة، الأمر الذي لا يستلزم استقالة الحكومة. بالإضافة إلى أن هذا التعديل يكرس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية من حيث أن بقاء النائب خلال فترة الأشهر الأربعة على رأس عمله يعطيه ميزات إضافية لا يتمتع بها غيره من المترشحين.
12- قُدمت توصية بتعديل المادة (2/75)من الدستور بحيث يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها أي عقد كان، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون، وذلك تكريسًا لمبدأ الشفافية والنزاهة، ولحماية المنصب العام من أي محاولة استغلال للمصالح الشخصية، بالإضافة إلى تفعيل قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.
13- قُدمت توصية بتعديل المادة (84) من الدستور بإضافة فقرة جديدة تتعلق بصدور قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين إذا كان القرار متعلقًا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بعد توافق غالبية أعضاء اللجنة على أهمية تحصين هذه التشريعات وضمان استقرارها والنأي بها عن أي تأثيرات سياسية مستقبلية، من خلال اشتراط أكثرية الثلثين لإقرار هذه التشريعات نظرًا لأهميتها في الحياة السياسية ولضمان عدم سهولة تعديلها بما يخدم أي أهداف سياسية بعيدة عن المصلحة العامة.
14- قُدمت توصية بتعديل المادة (86 /1) من الدستور المتعلقة بحصانة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وذلك بأن يقتصر نطاقها على التوقيف دون المحاكمة أثناء جلسات المجلس، تكريسًا لمبدأ سيادة حكم القانون وعدم تعطيل إجراءات التقاضي ومنح أعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحصانة اللازمة والكافية للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي، لكون المحاكمة لا تحول بين قيام العين أو النائب بعمله التشريعي والرقابي.
15- قُدمت توصية بتعديل المادة (92) من الدستور بحيث يُمنح مجلسا الأعيان والنواب الحق في تشكيل لجنة مشتركة، وفقًا للنظام الداخلي لكل منهما، لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين، وذلك لتطوير آليات العمل البرلماني من خلال وضع أطر جديدة لتنظيم وتسهيل أعمال الجلسة المشتركة ومأسستها عبر تشكيل لجنة مشتركة من أجل توفير الجهد والوقت على أعضاء المجلسين، وتكريس مبدأ التعاون بينهم.
16- قُدمت توصية بتعديل المادة (1/112) من الدستور لصالح دمج قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية في قانون واحد، وذلك من أجل تفعيل الرقابة البرلمانية على جميع إيرادات ونفقات الحكومة والهيئات المستقلة، لتكريس مبدأ الشفافية عبر توحيد المرجعية المالية تحت مظلة قانونية واحدة، وتمكين الحكومة من بسط رقابتها على إيرادات الهيئات المستقلة ونفقاتها، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل البرلماني وتفعليه عبر اختصار الجهد والوقت لأعضاء مجلس الأمة عند مناقشة قانون الموازنة.
17- قُدمت توصية بتعديل المادة (119) من الدستور بإضافة فقرة جديدة تتعلق بوجوب قيام مجلسي الأعيان والنواب بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر، تكريسًا لمبدأ الحفاظ على المال العام، وتطوير الدور الرقابي للبرلمان وتفعيله من خلال قيام مجلسي الأعيان والنواب بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة ضمن سقف زمني محدد، فالنص القديم لا يلزم المجلسين بمناقشة التقرير من أصله.
ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
الرقم |
النص الدستوري الحالي |
النص الدستوري المقترح |
مبررات التعديل |
---|---|---|---|
عنوان الفصل الثاني |
حقوق الأردنيين وواجباتهم |
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم |
|
المادة 6 |
1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. 2. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. 3. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين. 4. الأسرة أساس المجتمع قوامها الديـــن والأخــلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها 5. يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال. |
تعديل الفقرة الخامسة لتصبح: ٥. يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعــــــــــزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال. إضافة فقرتين جديدتـــين بالنصـــين التــاليــين: 6. تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. 7. تكفل الدولة ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيــــة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون. |
• تعزيز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيــــــة وغيرهـــا، باعتبارهم جزءًا أصيلًا فاعلًا في المجتمع. • تمكين المرأة وتأكيد دورها في بناء المجتمع، وتعزيز الحماية القانونية اللازمة لمنع تعرضها لجميع أشكال العنف والتمييز. • تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجالات شتى في المجتمع، ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح ومبادئ سيادة القانون. |
المادة 52 |
لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت، وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين. |
لرئيس الوزراء أو للوزير أو من ينوب عنهم حق الكلام في مجلسَي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين. |
تكريس الحكم الوارد في المادة (76) المعدلة والقاضي بعدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة، تعزيزًا لمبدأ الفصل بين السلطات. |
المادة 53 |
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب. 2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة إيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة. 3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدًا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان. 4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. 5. إذا كان مجلس النواب منحلّا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. 6. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب. |
تعديل الفقرة الأولى لتصبح: 1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأيّ وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء مجلس النواب. إضافة فقرة جديدة للمادة لتصبح الفقرة السادسة منها، مع إعادة ترقيم الفقرات: ٦. يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب جديد وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس. تعديل الفقرة السابعة لتصبح: ٧. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب |
• الحفاظ على استقرار العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، مع عدم الإخلال بحق الأقلية النيابية في ممارسة دورها الرقابي. • تعزيز عمل الكتل النيابية في مجلس النواب بما يراعي الزيادة المضطردة عبر العقود الماضية في عدد أعضائه. • ضمان الممارسة الفضلى لهذه الأداة الدستورية الرقابية المهمة. • تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال إلزام الحكومة بتقديم بيانها الوزاري وطلب ثقة المجلس الجديد على أساس ذلك البيان. |
المادة 2/54 |
إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل. |
إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها. |
ترسيخ أدوات العمل النيابي والدور الرقابي لمجلس النواب من خلال احترام رغبة الأغلبية النيابية. |
المادة 56 |
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. |
لمجلس النواب حق إحالة الوزير العامل إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. |
• الحد من تحصين الوزراء السابقين ولزوم محاكمتهم أمام القضاء شأنهم في ذلك شأن أي شخص. • تركيز الجهود وتمكين مجلس النواب من الرقابة على القضايا المتعلقة بالــوزراء العاملـــين. |
المادة 2/59 |
للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. |
للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه ما لا يقل عن (25%) من أعضاء أي من مجلسي الأعيان أو النواب ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. |
• تمكين الأقلية البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان والكتل النيابية من القيام بدورها الرقابي والتشريعي عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية. • تخفيـــف متطلبــــــات الوصـــــول إلى المحكمـــة الدستورية. |
المادة 1/60 |
للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة: أ- مجلس الأعيان. ب- مجلس النواب. ج- مجلس الوزراء. |
يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من: أ- ما لا يقل عن (25%) من أعضاء مجلس الأعيان أو من أعضاء مجلس النواب. ب- مجلس الوزراء. |
• تمكين الأقلية البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان والكتل النيابية من القيام بدورها الرقابي والتشريعي عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية. • تخفيـــف متطلبــــــات الوصـــل إلى المحكمــــــة الدستـورية. |
المادة 64 |
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقًا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظاميــة والشرعيـــــــة والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدًا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة ﻻ أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن. |
يُشترط في عضو مجلس الأعيان زيادةً على الشروط المعيَّنة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الفئات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعدًا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن. |
• مواءمة الحكم الدستوري الوارد في المادة (76) المعدلة، لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات. • التوافق مع المسميات الحاليــــــة للمحاكــــم المستحدثة. • شطب كلمة "أمير" نظرًا لإلغاء رتبة أمير لواء. |
المادة 2/76 |
تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقًا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونًا بإجراء تلك الانتخابات. |
تنشأ بقانونٍ هيئةٌ مستقلّة يناط بها: أ- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأيّ انتخابات عامة وفقًا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أيّ انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخوّلة قانونًا بإجراء تلك الانتخابات. ب- النظر في طلبات تأسيس الأحـزاب السياسيـــــــة ومتابعة شؤونها وفقًا لأحكام القانون. |
إناطة صلاحية الإشراف على تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها بجهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية. |
المادة 69 |
1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسًا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه. 2. إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسًا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية. |
تعديل الفقرة الأولى لتصبح: 1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسًا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه. إضافة فقرتين جديدتين بالنصين التاليين: ٣. يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية: أ- الاستقالـــة وتعتـــبر نافـــذة مــن تاريخ تقديمهـــا إلى الأمانة العامــة للمجلــــس. ب- الوفاة. ج- بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس. ٤. إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبـــوعين من تاريــــخ شغور المنصب لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس. |
• منح أعضاء مجلس النواب الحق باختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويًّا، بالإضافة لمنحهم فرصًا إضافية للترشح إلى رئاسة مجلس النواب، وتوحيد المدة الزمنية لأعضاء المكتب الدائم بين الرئيس ونوابه ومساعديه. • منح أعضاء مجلس النـــواب الحــــق في التصويت بنسبة ثلثي الأعضاء على إقالة رئيـــس المجلــــس. • ضمان تأييد الأغلبية الحزبيــة للرئيس من أجل ضمان استمراريته في منصبــه وقيامــــه بواجباته. • معالجة حالات شغور منصب رئيس مجلس النواب. |
المادة 70 |
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره. |
يُشترط في عضو مجلس النواب زيادةً على الشروط المعيَّنة في المادة (75) من هذا الدستور وفي قانون الانتخاب أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره. |
• استحـــداث حكــــم دستوري يتيح إضافة شروط للعضوية في مجلس النواب بموجب قانون الانتخاب زيادةً على ما ورد في الدستور تسمــــــــح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابـات النيابية عبر قوائم تقتصر على مترشحين حزبيين، الأمر الذي يساهم في تطوير العمل البرلماني وتعزيز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكلٍ عام. • تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية من خلال تشجيعهم على الانخراط في الأحزاب السياسية والوصول إلى مجلس النواب ممثلين عن الشعب. |
المادة 1/71 |
يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعنًا إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الطعن لديها. |
تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الطعن لديها وتكون قراراتها قطعية. |
توحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وذلك من خلال إسناد صلاحية الفصل فيها إلى محكمة التمييز باعتبارها المرجعية القضائية العليا عوضًا عن محاكم الاستئناف الثلاث. |
المادة 72 |
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها. |
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها. |
• إتاحة الفرصة للنائب الذي يرغب بالمشاركة في الحكومات دون وجود أي عوائق تحول دون ذلك. • تكريس استقرار العمل النيابي وجديته. |
المادة 2/74 |
الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. |
تعديل الفقرة الثانية من المادة لتصبح: الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. |
• تكريس التوازن بين مجلس النواب والحكومة، بحيث تستقيل الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل انتهاء مدة المجلس الدستورية بما يزيد على أربعة أشهر. • إن حل مجلس النواب خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مدته يكون بهدف إجراء انتخابات نيابية جديدة، الأمر الذي لا يستلزم استقالة الحكومة. • تكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية من حيث أن بقاء النائب خلال فترة الشهور الأربعة على رأس عمله يعطيه ميزات إضافية لا يتمتع بها غيره من المترشحين. |
المادة 1/75 |
لا يكون عضوًا في مجلسي الأعيان والنواب: أ- من لم يكن أردنيًّا. ب- من كان محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًّا. ج- من كان محجورًا عليه ولم يرفع الحجر عنه. د- من كان محكومًا عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. ه- من كان مجنونًـــــا أو معتوهًـــا. و- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. |
لا يكون عضوًا في مجلسي الأعيان والنواب: د- من كان محكومًا عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. ه - من لم يكن كامل الأهلية. |
• تصـــويب بعــــــــض المصطلحات القانونية بما ينسجم ومعايير حقوق الإنسان. • استخـــدام كلمــــــة "الحبس" عوضًا عن كلمة "السجن" انسجامًا مع تطــــور المنظومة التشريعية. |
المادة 2/75 |
يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهمًا في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. |
يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها أي عقد كان، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون. |
• تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة، وحماية المنصب العام من أي محاولة استغــــلال للمصالـــــــح الشخصيــة. • تفعيل قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان أو النواب القيام بها أثناء عضويتهم. |
المادة 3/75 |
إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكمًا ويصبح محله شاغرًا على أن يرفع القرار إذا كان صادرًا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره. |
إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكمًا ويصبح محله شاغرًا. |
شطب عبارة "على أن يرفع القرار إذا كان صادرًا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره" لكون سقوط عضوية العين قد ترتبت حكمًا بموجب الدستور. |
المادة 76 |
مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة، ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمـــل ذلك دوائــــر البلديات، وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب. |
1. لا يجوز الجمع بين عضويــــة كــل مــــن: أ- مجلس الأعيـــان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة. ب- مجلس الاعيان أو مجلس النواب وبين الوظيفة العامة أو ما يماثلها والتي يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمـــان والبلديــات ومجــــــالــــــــــس المحافظات. ج- مجلـــس الأعيــــــان ومجلس النواب. 2. يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيـــــــان والنــــواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدءًا من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الــــذي أقر التعديل. |
• تكريس مبدأ الفصل بين السلطات عبر حظر الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة. • تعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدور الدستـــــوري الرقــابي لأعضاء مجلس الأمة. • التأكيد على المركز القانوني لأعضاء مجلسي الأعيــــان والنـــــواب من خلال تقاضيهم مخصصــــات العضويـة وفقًا لأحكام القانون. |
المادة 84 |
1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستـمـــر الجلســــة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها. 2. تصـــدر قــرارات كل من المجلسين بأكثرية أصــــوات الأعضـــــاء الحاضرين مــا عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تســـاوت الأصوات فيجب على الرئيـــس أن يعطـــي صوت الترجيح. 3. إذا كان التصويت متعلقًا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمـائهـــم وبصــوت عال. |
إضافة فقرة جديدة لتصبح الفقرة الثالثة من هذه المادة، مع إعادة ترقيم الفقرات: تَصـــدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين إذا كان القرار متعلقًا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنّزاهة ومكافحة الفساد، وتطبّق أحكام هذه الفقرة اعتبارًا من مجلس الأمّة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها. |
• تحصيـــــن هــــــذه التشريعات وضــــمان استقرارها والنأي بها عن أي تأثيرات سياسية مستقبليـة. • اشتراط أغلبية نسبية لإقرار هذه التشريعات نظرًا لأهميتها في الحياة السياسيـــة وضمـــان عدم سهولة تعديلها بما يخدم أيّ أهداف سياسية بعيدة عن المصلحة العامة. |
المادة 1/86 |
لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا. |
لا يوقف أحد أعضاء مجلسي العيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو إذا تم القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا. |
• تكريس مبدأ سيادة حكم القانون وعدم تعطيــــل إجـــــراءات التقاضي. • منح أعضاء مجلسي الأعيــــان والنـــواب الحصانــــة اللازمـــــة والكافيـــــة للاضطلاع بدورهـم التشريعــــي والرقابي، لكون المحاكمة لا تحول بين قيام العين أو النائب بعمله التشريعــــي والرقــابي. |
المادة 88 |
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبًا بذلك خلال ثلاثين يومًا من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عينًا أو وفق أحكام قانون الانتخــاب إذا كان نائبًــا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس. |
إلغـــاء النــــص الحـــالي والاستعاضة عنه بالنص التالي: إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسَي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء مَن صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينًا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبًا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلّة خلال ثلاثين يومًا من شغور محل العضو ويُملأ محلُّه وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يومًا من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس. |
• تكريس مبدأ الفصل بيــــن الســـلطـات. • تحقيــــــق التوافــــق والانسجام بين النصوص الدستورية ذات الصلة بتعيين أعضاء مجلس الأعيان، وعلى وجه الخصوص الفقرة الثانية من المادة (40). |
المادة 92 |
إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلًا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفًا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها. |
1- إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلًا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفًا لا يقـــــدم مرة ثانية إلى المجلس في الـــدورة 2- لمجلسي الأعيان والنواب، وفقًا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين. |
• تطوير آليات العمل البرلماني من خلال وضع أطر جديدة لتنظيم وتسهيل أعمال الجلسة المشتركة ومأسستها عبر تشكيل لجنة مشتركة من أجل توفير الجهد والوقت على أعضاء المجلسين. • تكريس مبدأ التعاون بين مجلسي الأعيان والنواب. |
المادة 1/112 |
يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة. |
يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنًا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة. |
• تفعيل الرقابة البرلمانية على جميع إيرادات ونفقـــــات الحكومــــة والهيئـــــات المستقلــة لتكريس مبدأ الشفافية عبر توحيد المرجعية الماليـــــة تحت مظلة قانونيـــة واحـــدة. • تمكين الحكومة من بســــط رقابتها على إيـــرادات الهيئـــــــات المستقلــة ونفقاتهــــا. • تطوير آليات العمل البرلماني وتفعليه عبر اختصار الجهد والوقت لأعضاء مجلس الأمة عند مناقشة قانون الموازنة. |
المادة 119 |
يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها: 1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرًا عامًا يتضمن المخالفــــات المرتكبـــة والمســؤولية المترتبــــة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك. 2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة. |
إضافة فقرة جديدة لتصبح الفقرة الثانية من المادة، مع إعادة ترقيم الفقرات: ٢. على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر. |
• تطوير الدور الرقابي للبرلمان وتفعيله من خلال قيام مجلسي الأعيان والنواب بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة ضمن سقف زمني محدد. • تكريس مبدأ الحفاظ على المال العام. |